خاتمة المقالة!!!!!!
1- أن هذا الدستور يؤسس للانتقال من مرحلة الحكم التوتاليتاري (الشمولي) إلى مرحلة الحكم الدكتاتوري، أي الانتقال من مرحلة حكم الحزب الواحد ولو شكلاً إلى مرحلة حكم الشخص الواحد.
2- إن هذه الملاحظات التي ستأتي لاتعني بالضرورة مناقشة سياسية للنص وبالتالي الاعتراف بنتائج أي تصويت، بل بالعكس فإنني أرفض منح فرصة إضفاء اي شرعية على نظام بشار الأسد وأجهزته الأمنية المغتصبة للسلطة. وأدعو بحماسة إلى مقاطعة الاستفتاء الصوري عليه.
3- نحن نريدها جمهورية ذات نظام برلماني وليس رئاسي توتلتاري يبتسر كل السطات ويجيرها لرئيس الجمهورية لتصبح تكتاتورية.
4- يجب النص على ضرورة اخضاع الجيش للسلطة المدنية وأن لايكون الرئيس عسكرياً أثناء ترشحه لمنصب الرئاسة وأن يستقيل من الحزب الذي ينتمي إليه بعد نجاحه وقبل مباشرته مهامه حتى يكون رئيسا لكل السوريين وعلى مسافة واحدة من جميع التشكيلات السياسية في الجمهورية.
المناقشة
في المادة الأولى، وماذا عن اتفاقية أضنة التي تنازل فيها النظام السوري عن حق المطالبة بلواء اسكندرونة الذي اغتصبته تركيا بالتواطؤ مع فرنسا. وللتذكير فقد اعربت الخارجية الفرنسية عام 1998 عن استعدادها لتزويد سورية بالوثائق التي تدعم مطالبتها باللواء أمام المحاف الدولية المختصة.
هل هناك ضمانات بأن لايتم استخدام وسائط نقل الدولة ومكاتبها وسلطتها المعنوية على الأقل في الاستفتاء على هذا الدستور
المادة التاسعة عشرة "وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد."
المادة الحادية والثلاثون "وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وتوفر الوسائل المحققة لذلك"
المادة الثالثة والثلاثون:
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. (في الحقيقة واضح ذلك من خلال الجرائم البشعة التي مازال النظام مصرا على ارتكابها حتى بعد الاعلان عند موعد الاستفتاء على الدستور الجديد. ثم ماسيكون حال الذين يرفضون هذه الحرية علناً وهم المتحكمون برقابنا مثل مرض الايدز ويسيطرون على حضارتنا مثل مرض الزهايمر.)
المادة الخامسة والسبعون
يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية:
1- إقرار القوانين.
2- مناقشة بيان الوزارة.
3- حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.(وكيف تحجب سلطة ما الثقة عن سلطة لم تمنحها شرعيتها مسبقاً)
4- الخ
المادة السادسة والسبعون
1- يُقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب لمناقشته.( ولما لم يتم النص هنا على أني تم التصويت والمناقشة لهذا البيان على منح الثقة من قبل المجلس حتى تكون للمجلس سلكة المحاسبة والمراقبة والمسائلة وحجب الثقة)
2- الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب. (وهنا يكون التناقض الفاضح في نص المادة برمتها كما ذكرت في التعليق على الفقرة السابقة)
3- إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دعي إلى دورة انعقاد استثنائية.
لمادة الخامسة والثمانون
يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الآتي:
1- يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً.
2- يـقـدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس.
3- لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.
4- يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا، ويبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها.
5- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها.
(وماذا لو منح كل اعضاء المجلس إلا اربعة وثلاثون عضواً تواقيعهم لمرشح واحد، فكيف سيكون حال الاستمرار في المرة الأولى والدعوة الثانية، إذن هذا المرشح ناجح بالتزكية)
المادة الثامنة والثمانون
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية. (كلمة تالية هنا تعني السقوط في الفخ الروسي، كأن يحكم رئيس ما لدورتين (بوتين) ثم يأتي برجل مسيطر عليه (مدفيدف) ليتنحى بعد نهاية ولايته الأولى ولايجدد ترشحه ليفسح المجال للرئيس الأول لدورتني تاليتين، وهكذا دواليك. )
المادة السابعة والتسعون
يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم. (هذا يتناقض مع الحياة الحزبية والتعددية، التي تقتضي بأن يباشر السلطةالتنفيذية الحزب أو التكتل الحزبي والسياسي الذي يفوز بأغلبية المقاعد وفق التقليد المعتمد)
المادة التاسعة والتسعون
لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء. (هل يحق لرئيس الجمهورية التصويت في هذا الاجتماع على مشاريع القرارات المعروضة على التصويت)
المادة الثالثة عشرة بعد المئة
1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً. (يجب أن تكون هذا السلطة لمجلس الوزراء مجتمعاً باعتباره يمثل الأغلبية)
المادة الحادية والعشرون بعد المئة
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية، وأمام مجلس الشعب. (كيف، وماذا لو تناقضت مصالح الطرفين، ثم إن الذي يمنح الثقة هو الجهة التي لديهاالمكنة بالمراقبة والمحاسبة)
1- تُعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحالات الآتية:
أ- عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. (فور انتهاء ولاية رئيس الجمهورية القائم، ويعتبر الرئيس المجدد له وفق احكام هذا الدستور رئيساً جديداً في سياق تطبيق هذه الفقرة) (مصيدة محمد مصطفى ميرو أولاً ومصيدة العطري ثانياً)
(والله أن ولاية بشار الأسد محفوفة من اول ساعة بالمخالفات الدستورية القاتلة منذ لحظة تعديل الدستور على مقاسه إلى تمديد حكومة ميرو وتمديد ولاية حكومة العطري بعد إعادة انتخابه)
المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة
1- يَرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. (لا استقلالية للقضاء إذن)
المادة السادسة والأربعون بعد المئة
تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي:
1- الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة.
2- إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم. (وعشرة أعضاء من مجلس الشعب أو من مقبل محام أو هيئة محاماة تمثل 100 الف مواطن)
المادة الخامسة والخمسون بعد المئة
تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة. (يعني 16 سنة تالية يضاف إليها 12 سنة سابقة أي 28 سنة، مرحبااااااااااااااااااااااااااااا)
من ابسط القواعد الدستورية تشكيل جمعية تأسيسية أو تحويل البرلمان القائم إلى جمعية تأسيسية يبادر إلى تكشيل لجن لإعداد الدستور، ثم تطرح الجمعية التأسيسية المشروع على الاستفتاء. إذن مرة ثانية يخالف بشار الأسد القواعد الدستورية المتفق عليها. إنه شخص لايفهم ويريد أن يفهم أن هناك قواعد يجب أن تحترم. من الذي خوله صلاحية تاسيس لجنة تأليف الدستور، ولاحتى الدستور الحالي خوله بهذه الصلاحية. كيف قبل هؤولاء الأشخاص المحترمون والمشهود لأغلبهم بالحكمة أن يعملوا في لجنة غير دستورية.
مرة ثانية هذا شخص جاء بطريقة غير دستورية (طلب تعديل مادة العمر لم تحتوي على تبرير كما نص عليه الدستور القائم، وبالتالي فالتعديل باطل وما بني على باطل فهو باطل)
عملت حكومات ميرو والعطري بدون غطاء دستوري أغلب سنيها
شكل لجنة لإعداد مشروع دستور جديد بطريقة غير دستورية، لأنها من صلاحيات الجمعية التأسيسية، وفي ظل مجلس شعب مازال منعدقاً، فهو بذلك صادر صلاحيات البرلمان التشريعية بشكل مخالف لأحكام الدستور الحالي. ثم هاهو يعرضها على الاستفتاء العام ايضا بدون غطاء دستوري.
نحن نريدها جمهورية ذات نظام برلماني وليس رئاسي توتلتاري يبتسر كل السطات ويجيرها لرئيس الجمهورية لتصبح تكتاتورية.
يجب النص على ضرورة اخضاع الجيش للسلطة المدنية وأن لايكون الرئيس عسكرياً أثناء ترشحه لمنصب الرئاسة وأن يستقيل من الحزب الذي ينتمي إليه بعد نجاحه وقبل مباشرته مهامه حتى يكون رئيسا لكل السوريين وعلى مسافة واحدة من جميع التشكيلات السياسية في الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق